مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بِمِثْلِهِ بِتَمَامِهِ. بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ أو يأذن له الخاطب، وحظر الخِطْبة للمُحْرِم.
بِمِثْلِهِ بِتَمَامِهِ. بَابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ أو يأذن له الخاطب، وحظر الخِطْبة للمُحْرِم.