مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الصغاني، والصائغ، بمكة عن عبد الله بن بكر السهمي

٤١١٩ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالصَّائِغُ، بِمَكَّةَ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِمْيَرِيُّ، قَثَنَا مَكِّيٌّ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الصغاني، والصائغ بمكة عن عبد الله بن بكر السهمي (ح عن أبو بكر الحميري عن مكي بن إبراهيم الحنظلي عن هشام بن حسان الأزدي عن محمد بن سيرين الأنصاري عن أبو هريرة الدوسي

٤٥٥٦ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِمْيَرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا خَالَتِهَا، وَلا تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا" .

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:الصغاني، والصائغ، بمكة عن عبد الله بن بكر السهمي

٤١١٩ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَالصَّائِغُ، بِمَكَّةَ قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِمْيَرِيُّ، قَثَنَا مَكِّيٌّ، قَالَا: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.