مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٤٤٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: "لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا لأَرْبَعٍ" .