أَدُّوا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَرَوَاهُ عَنْ عَفَّانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نُعْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِيهِ فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ ثَعْلَبَةَ وَفِيهِ اخْتِلافٌ قَالَ مُحَمَّد بن يحيى لم يقم أَحْمد هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ إِلا هَمَّامٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ الْعَبْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ