مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا مَاتَ ولم يف به أوصى بذلك أم لاَ , والدليل على أن الحج الواجب من جميع المال، أمر به الميت أم لاَ، يقضي عنه وليه.
إِذَا مَاتَ ولم يف به أوصى بذلك أم لاَ , والدليل على أن الحج الواجب من جميع المال، أمر به الميت أم لاَ، يقضي عنه وليه.