مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يونس عن عبد الله بن وهب القرشي عن مالك ، و (عبد الله بن عمر وغير واحد أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر

٣٦٠١ - أخبرنا يونس، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك ، و (عبد الله (٢) بن عمر وغير واحد أن نافعًا حدثهم عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ليسَ على المُحْرم في قَتْلِهن جُناحٌ: الغرابُ، والحِدَأَةُ ، والفَأْرَةُ، والعَقْرَبُ، والكَلْبُ - [١٣٢] - العَقُور " .

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يونس عن عبد الله بن وهب القرشي عن مالك، و (عبيد الله) بن عمر وغير واحد أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.