مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

مَكَانَ "أَعْتَادَهُ" : "وأعبده" . بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا بَلَغَ ما تجب فيه الزكاة , وعلى الإباحة للنساء أن يعطين أزواجهن منها إذا كانوا فقراء، وعلى إباحة أكلهن إذا أنفقوا عليهن منها، وعلى الإباحة للمزكي، قبول الهبة من المزكَّى عليه مما أعطاه منها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.