مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي رجاء، عن وكيع (ح عن جعفر بن محمد عن عفان، كلاهما عن شعبة بن الحجاج العتكي عن عمرو بن مرة المرادي
عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ. بَابُ بَيَانِ فَرْضِ الزَّكَاةِ , وَأَنَّ الإِمَامَ إِذَا بَعَثَ الْمُتَوَلِّي إِلَى بَلْدَةٍ أخرى لأخذها من الأغنياء أمر بردها على فقرائهم , والدليل على أنها لاَ تخرج من بلدة إلى بلدة غيرها , وأن فقرائها أولى بها من غيرهم، وعلى أن من وجب عليه الزكاة يسمى غنيًا، ومن لم تجب عليه لم يسم غنيًا.