مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣٠٧٤ - حدثنا سليمان بن سيف، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي ، ح. وحدثنا عثمان بن خُرَّزَاذ الأنطاكي ، حدثنا سعيد بن سليمان ، - [٦٣] - حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت! فقال: "وما ذاك؟" ، قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: "أعتق رقبة" قال: ليس عندي. قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: لا أستطيع. قال: "فأطعم ستين مسكينًا" . قال: لا أجد. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَرَق ، فيه تمر -قال : والعرق المِكْتَل ، - قال: "أين السائل؟ تصدق بهذا" قال: على أفقر أو أحوج من أهلي يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أفقر منا [أو] ، أحوج. قال: فضحك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: "فأنتم إذًا" . - [٦٤] - قال أبو عوانة: فيه دليل أن من وجبت عليه الكفارة أنه إذا لم يكن ، عنده فضل ما يحتاج إليه ولعياله، لم يجب عليه أن يكفر من قوته وقوت عياله، وعلى إجازة إطعام عياله من كفارة اليمين.

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣٠٧٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فقال: هلكت! فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟" قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: "أَعْتِقْ رَقَبَةً" ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي! قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ! قَالَ: "فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا" ، قَالَ: لاَ أَجِدُ! قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ- قَالَ: وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ، -قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ؟ تَصَدَّقْ بِهَذَا" ، قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ أوَ أَحْوجَ مِنْ أَهْلِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَاللَّهِ، مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا [أو] أَحْوَجُ! قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: "فَأَنْتُمْ إِذًا" . قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ مِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلِعِيَالِهِ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ مِنْ قُوتِهُ وَقُوتِ عِيَالِهِ، وَعَلَى إِجَازَةِ إِطْعَامِ عِيَالِهِ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٣٠٧٤ - حدثنا سليمان بن سيف، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي (¬١)، ح. وحدثنا عثمان بن خُرَّزَاذ الأنطاكي (¬٢)، حدثنا سعيد بن سليمان (¬٣)، ⦗٦٣⦘ حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن حُميد بن عبد الرحمن (¬٤)، عن أبي هريرة، قال: أتى رجل النبي ﷺ فقال: هلكت! فقال: "وما ذاك؟ "، قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: "أعتق رقبة" قال: ليس عندي. قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: لا أستطيع. قال: "فأطعم ستين مسكينًا". قال: لا أجد. قال: فأتي رسول الله ﷺ بعَرَق (¬٥)، فيه تمر -قال (¬٦): والعرق المِكْتَل (¬٧)، - قال: "أين السائل؟ تصدق بهذا" قال: على أفقر أو أحوج من أهلي يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أفقر منا [أو] (¬٨)، أحوج. قال: فضحك رسول الله (¬٩)، ﷺ حتى بدت أنيابه. قال: "فأنتم إذًا" (¬١٠). ⦗٦٤⦘ قال أبو عوانة: فيه دليل أن من وجبت عليه الكفارة أنه إذا لم يكن (¬١١)، عنده فضل ما يحتاج إليه ولعياله، لم يجب عليه أن يكفر من قوته وقوت عياله، وعلى إجازة إطعام عياله من كفارة اليمين.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.