مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مضر بن محمد القمي عن حرملة عن ابن وهب بإسناده مثله
الَّتِي يَجِبُ مِنْهَا إِخْرَاجُهَا وَهِيَ الطَّعَامُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ والزبيب والأقط , والدليل على أنها لاَ تُخرج إلا يوم الفطر، وعلى أنها لاَ تُؤدَّى أقل من صاع.