مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود السجستاني عن قتيبة بن سعيد الثقفي عن الليث عن معاوية، بنحوه. باب إيجاب الوتر، وأنه يجب على المصلي بالليل
أن يجعل آخر صلاته وترًا , والدليل على أنه ليس بحتم، وأن وقت الوتر بالليل، فإذا فات الوتر بالليل وصلى [صلاة] الفجر لم يقضه بالنهار.