مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠٩٦ - حدثنا [أبو جعفر] أحمدُ [بن محمد] بن أبي رجاء المصيصي، قال: ثنا وكيع ، قال: ثنا مسعر، عن عبيد الله بن القِبْطِيَّة ، عن جابر بن سَمُرةَ قال: "كنُّا إذا صَلَّيْنَا خَلْفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أشار أحدُنا إلى أخيه بيده عن يمينه وعن شماله؛ فلما صلّى قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :"
ما بال أحدِكم يفعل هذا، كأنها أذنابُ خيل شُمُسٍ، ، إنما يكفي
- [٤٣٩] - أحَدَكم -أو لا يكفي أحدكم؟ -أن يقول هكذا "- ووضع يمينه على فخذه وأشار بأصبعه،" ثم سَلَّمَ على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله ".
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ أَحَدُنَا إِلَى أَخِيهِ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ - أَوْ لَا يَكْفِي - [٥٥٠] - أَحَدَكُمْ - أَنْ يَقُولَ هَكَذَا» وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠٩٦ - حَدَّثَنَا [أبو جعفر] أَحْمَدُ [بن محمد] بْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: "كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ أَحَدُنَا إِلَى أَخِيهِ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:"
مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ، -أَوْ لاَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ؟ - أَنْ يَقُولَ هَكَذَا "- وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ،" ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ".
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠٩٦ - حدثنا [أبو جعفر] أحمدُ [بن محمد] (¬١) بن أبي رجاء المصيصي، قال: ثنا وكيع (¬٢)، قال: ثنا مسعر، عن عبيد الله بن القِبْطِيَّة (¬٣)، عن جابر بن سَمُرةَ قال: "كنُّا إذا صَلَّيْنَا خَلْفَ رسولِ الله ﷺ أشار أحدُنا إلى أخيه بيده عن يمينه وعن شماله؛ فلما صلّى (¬٤) قال رسولُ الله ﷺ: "
ما بال أحدِكم يفعل هذا، كأنها أذنابُ خيل شُمُسٍ، (¬٥)، إنما يكفي
⦗٤٣٩⦘ أحَدَكم -أو لا يكفي أحدكم؟ -أن يقول هكذا"- ووضع يمينه على فخذه وأشار بأصبعه، "ثم سَلَّمَ على أخيه من عن (¬٦) يمينه ومن عن شماله".
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٠٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَشَارَ أَحَدُنَا إِلَى أَخِيهِ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ - أَوْ لَا يَكْفِي ⦗٥٥٠⦘ أَحَدَكُمْ - أَنْ يَقُولَ هَكَذَا» وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.