مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قَامَ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ فَلَمْ يَسْتَرِحْ، فَلَمَّا اعْتَدَلَ قَائِمًا لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ" . باب [بيان] الإباحة للمصلي إذا افتتح الصَّلاة قائمًا أن يركع قاعدًا وإذا افتتح قاعدًا أن يركع قائما , وبيان الخبر المعارض له الدال على حظر الركوع قائما إذا افتتح قاعدًا والركوع قاعدًا إذا افتتح قائمًا.