مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أمية عن زكريا بن عدي عن الفضيل بن عياض التميمي. عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن صلى بنا

١٩٧٥ - حدثنا أَبو أمية، قال: ثنا زكريا بن عدي ، قال: ثنا فُضَيْلُ بن عياض ، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: "صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديثَ- وقال فيه:" فليتحَرَّ الذي يرى أنه الصوابُ " (٣) . وقال غندر، عن شعبة:" فليتحَرَّ أقربَ ذلك إلى الصواب " (٤) .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٩٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ، وَقَالَ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ: فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٩٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ .. ، -وَذَكَرَ الْحَدِيثَ-، وَقَالَ فِيهِ:" فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ ". وَقَالَ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ:" فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ".

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أمية عن زكريا بن عدي عن الفضيل بن عياض التميمي. عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن صلى بنا

١٩٧٥ - حدثنا أَبو أمية، قال: ثنا زكريا بن عدي (¬١)، قال: ثنا فُضَيْلُ بن عياض (¬٢)، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: "صلَّى بنا رسول الله ﷺ وذكر الحديثَ- وقال فيه: "فليتحَرَّ الذي يرى أنه الصوابُ" (¬٣). وقال غندر، عن شعبة: "فليتحَرَّ أقربَ ذلك إلى الصواب" (¬٤).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٩٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ، وَقَالَ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ: فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.