مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يزيد بن سنان عن حبان عن أبان عن يحيى، بحديثه فيه
الإسناد 2:محمد بن سابق عن شيبان عن يحيى، نحوه
الإسناد 3:أبو عوانة عن بعض الناس

١٩٦٢ - حدثنا يزيد بن سِنَان، قال: ثنا حَبَّانُ ، قال: ثنا أبان ، عن يحيى، بحديثه فيه . رواه محمد بن سابق عن شيبان ، عن يحيى، نحوه . قال أَبو عوانة: قال بعضُ الناس : ذو اليدين وذو الشمالين واحد، - [٢٧٠] - ويَحْتَجُّون بحديثٍ رواه الزهريُّ فقال فيه: "فقام ذو الشمالين، فقال: أقصرَت الصلاة يا رسولَ الله؟" ، ويَطْعَنون في هذا الحديث - [٢٧١] - بأن ذا الشمالين قُتِل يومَ بدر، وأن أبا هريرةَ لم يُدْرِكْه؛ لأنه أسلم قبل وفاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، أو أربع. وليس كما يقولون، وذلك أن (ذا اليدين) ليس هو: (ذا الشمالين)؛ لأن ذا اليدين رجل قد سمّاه بعضهم: (الخرباق) ، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومات بذي خُشُبٍ - [٢٧٢] - على عهد عمر . وذو الشمالين هو: ابنُ عبد عمرو حليفٌ لبني زُهْرة وقد صحّ في هذه الأحاديث أنه صلَّى مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة . - [٢٧٣] - والطَّاعِنُ في هذا الحديث يحتجُّ -أيضًا- بأن الكلامَ منسوخٌ في الصَّلاة، وأنَّه يُعِيْدُ الصَّلاةَ إذا كان ذلك منه مثل ما كان من النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه . وليس كما يقول؛ إذ حَظْرُ الكلام في الصَّلاة إذا تَعَمَّدَ. وقد كان مباحًا فَنُسِخَ بمكة. وما ذُكُرَ من حديث ذي اليدين كان - [٢٧٤] - بالمدينة، فلا يَنْسَخُ الأوَّلُ الآخِرَ . والذي يجبُ: اتِّباعُ الحديثين كلاهما ، في العَمدِ على إعادة الصلاة ؛ إذ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ مما أَحْدَثَ اللهُ: أن لا يَتَكلَّموا في الصلاة" . وقال: "إن هذه الصلاة لا يصلُحُ فيها شيءٌ من - [٢٧٦] - كلامَ الناس" . فإذا تكلم في صلاته عمدًا ولم يَعْلَمْ أنَّه لا يجوز، أو أَخْطأ المتكَلِّمُ بعد ما يَسْتَيْقِنَ أنه قد أَتَمَّ الصلاةَ، ولم يُتِمَّهَا، من إمامٍ أو مأمومٍ، أو المأموم إذا ذكّر الإمامَ بكلامه أو إجابة الإمام على ما أجابوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، أنه مباحٌ له أن يَبْنِيَ على صلاته، ولا يكونُ عليه إعادةٌ؛ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نَسِيْتُ فذَكِّروني" .

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:يزيد بن سنان الشامي عن حبان عن أبان عن يحيى، بحديثه فيه
الإسناد 3:أبو عوانة عن بعض الناس

إِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي" . بَابُ [بيان] التَّسْلِيمِ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَالْبِنَاءِ عَلَى صَلاتِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ ورجوعة إلى مصلاه إذا كان ناسيا.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد بن سنان عن حبان عن أبان عن يحيى، بحديثه فيه

١٩٦٢ - حدثنا يزيد بن سِنَان، قال: ثنا حَبَّانُ (¬١)، قال: ثنا أبان (¬٢)، عن يحيى، بحديثه فيه (¬٣) (¬٤). رواه محمد بن سابق (¬٥) عن شيبان (¬٦)، عن يحيى، نحوه (¬٧). قال أَبو عوانة: قال بعضُ الناس (¬٨): ذو اليدين وذو الشمالين واحد، ⦗٢٧٠⦘ ويَحْتَجُّون بحديثٍ رواه الزهريُّ فقال فيه: "فقام ذو الشمالين، فقال: أقصرَت الصلاة يا رسولَ الله؟ " (¬٩)، ويَطْعَنون في هذا الحديث ⦗٢٧١⦘ بأن ذا (¬١٠) الشمالين قُتِل يومَ بدر، وأن أبا هريرةَ لم يُدْرِكْه؛ لأنه أسلم قبل وفاة النبيِّ ﷺ بثلاث سنين، أو أربع. وليس كما يقولون، وذلك أن (ذا (¬١١) اليدين) ليس هو: (ذا (¬١٢) الشمالين)؛ لأن ذا (¬١٣) اليدين رجل قد سمّاه بعضهم: (الخرباق) (¬١٤)، عاش بعد النبي ﷺ ومات بذي خُشُبٍ (¬١٥) ⦗٢٧٢⦘ على عهد عمر (¬١٦). وذو الشمالين (¬١٧) هو: ابنُ عبد عمرو (¬١٨) حليفٌ لبني زُهْرة (¬١٩) وقد صحّ في هذه الأحاديث أنه (¬٢٠) صلَّى مع النبي ﷺ تلك الصلاة (¬٢١). ⦗٢٧٣⦘ والطَّاعِنُ في هذا الحديث (¬٢٢) يحتجُّ -أيضًا- بأن الكلامَ منسوخٌ في الصَّلاة، وأنَّه يُعِيْدُ الصَّلاةَ إذا كان ذلك منه مثل ما كان من النبيِّ ﷺ وأصحابِه (¬٢٣). وليس كما يقول؛ إذ (¬٢٤) حَظْرُ الكلام في الصَّلاة إذا تَعَمَّدَ. وقد كان مباحًا فَنُسِخَ بمكة. وما ذُكُرَ من حديث ذي اليدين (¬٢٥) كان ⦗٢٧٤⦘ بالمدينة، فلا يَنْسَخُ الأوَّلُ الآخِرَ (¬٢٦). والذي يجبُ: اتِّباعُ الحديثين كلاهما (¬٢٧)، في العَمدِ على إعادة الصلاة (¬٢٨)؛ إذ النبيُّ ﷺ قال: "إنَّ مما أَحْدَثَ اللهُ: أن لا يَتَكلَّموا في الصلاة" (¬٢٩). وقال: "إن هذه الصلاة لا يصلُحُ فيها شيءٌ من ⦗٢٧٦⦘ كلامَ الناس" (¬٣٠). فإذا (¬٣١) تكلم في صلاته عمدًا ولم يَعْلَمْ أنَّه لا يجوز، أو أَخْطأ المتكَلِّمُ (¬٣٢) بعد ما يَسْتَيْقِنَ أنه قد أَتَمَّ الصلاةَ، ولم يُتِمَّهَا، من إمامٍ أو مأمومٍ، أو المأموم إذا ذكّر الإمامَ بكلامه أو إجابة (¬٣٣) الإمام على ما أجابوا النبيَّ ﷺ، أنه مباحٌ له أن يَبْنِيَ على صلاته، ولا يكونُ عليه إعادةٌ؛ والنبيُّ ﷺ قال: "إذا نَسِيْتُ فذَكِّروني" (¬٣٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.