٣٥٣ - وَأبنا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّيْدَلانِيُّ أَنَّ فَاطِمَةَ أَخْبَرَتْهُمْ أبنا مُحَمَّدٌ أبنا سُلَيْمَانُ الطَّبَرَانِيُّ ثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي مُصَبِّحٍ أَوِ ابْنِ مُصَبَّحٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ ابْنَ رَوَاحَةَ فَمَا تَحَوَزَ لَهُ عَنْ فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ شُهَدَاءُ أُمَّتِي) قَالُوا الْقَتْلُ قَالَ (إِنَّ شَهَادَةُ أُمَّتِي إِذَا لَقَلِيلٌ الْقَتْلُ شَهَادَةٌ وَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلهَا وَلَدهَا جَمْعَاء) إِسْنَاده صَحِيح