التبويب الموضوعي للأحاديث

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين بن محمد بن مصعب بمرو وبقرية سنج عن محمد بن عمر الصائدي عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي عن عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن سنان بن الحارث الأيامي عن طلحة بن مصرف الإيامي عن مجاهد عن بن عمر عن * كانت خزاعة حلفاء ل

إلا الأذخر وإن أعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل الجاهلية فقال رجل فقال يا نبي الله إني وقعت على جاريه بني فلان وإنها ولدت لي فأمر بولدي فليرد إلي فقال صلى الله عليه وسلم ليس بولدك لا يجوز هذا في الإسلام والمدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينه الولد لصحاب الفراش وبفي العاهر الاثلب فقال رجل يا نبي الله وما الاثلب قال الحجر فمن عهر بامرأة لا يملكها أو بامرأة قوم أخرين فولدت فليس بولده لا يرث ولا يورث والمؤمنون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم يجير عليهم أولهم ويرد عليهم اقصاهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسافر ثلاثا مع غير ذي محرم ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس \٥٩٩٥\ ابن حبان في صحيحه ج١٣/ص٣٤٣ ح٥٩٩٦

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.