التبويب الموضوعي للأحاديث

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظرن إلى عورتها وفي رواية أخرى فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة والرواية الأخيرة إذا قرنت بالأولى دلتا على أن المراد بالحديث نهى السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها وهي ما بين السرة إلى الركبة والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة وعلى هذا يدل سائر طرقه وذلك لا ينبىء عما دلت عليه الرواية الأولى والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجها ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة وبالله التوفيق فأما الزوج فله أن ينظر إلى عورتها ولها أن تنظر إلى عورته سوى الفرج ففيه خلاف وكذلك السيد معه أمته إن كانت تحل له البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٩٤ ح١٣٣١٥

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.