التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
* أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع \٤٦٤٥\ النسائي في سننه ج٧/ص٢٩٧ ح٤٦٣٥
* أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع \٤٦٤٥\ النسائي في سننه ج٧/ص٢٩٧ ح٤٦٣٥