إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى يريك الله منه المخرج أو حتى يجعل الله لك مخرجا البخاري في الأدب المفرد ج١/ص٣٠٦ ح٨٨٨ وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع محمد بن المنكدر يقول * أحب الله عبدا سمحا ان باع سمحا ان ابتاع سمحا ان قضى سمحا ان اقتضى قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا انه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة فقال ان بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه وان لم تبعها فليس لك شيء إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه وان لم يبع فلا شيء له قال مالك ومثل ذلك ان يقول الرجل للرجل ان قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجملي الشارد فلك كذا فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة ولو كان من باب الإجارة لم يصلح قال مالك فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا كذا في كل دينار لشيء يسميه فإن ذلك لا يصلح لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له فهذا غرر لا يدري كم جعل له مالك في الموطأ ج٢/ص٦٨٦ ح١٣٧٠