التبويب الموضوعي للأحاديث

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لا يحتبي أحدكم بالثوب الواحد ولا يشتمل الصماء ابن الجعد في مسنده ج١/ص٣٨٤ ح٢٦٣١ م أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال ثنا مخلد قال ثنا مسعر عن وبرة عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال قال عمر لا يحل أو لا ينبغي من الحرير إلا هكذا وهكذا إصبعين عرضا أو ثلاثة أو أربعة في لفاف أو زرار تابعه إبراهيم النخعي على ذلك النسائي في سننه الكبرى ج٥/ص٤٧٥ ح٩٦٣٣

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.