التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبد الرحمن بن مهدي العنبري عن سفيان عن زيد العمي عن أَبُو الصِّدِّيقِ النَّاجِيُّ عن بن عمر * أن أزواج
رخص لهن في الذيل ذراعا فكن يأتينا فنذرع لهن بالقصب ذراعا \٣٥٨٣\ ابن ماجه في سننه ج٢/ص١١٨٥ ح٣٥٨١