إنما الحبس حتى يتبين للإمام فما حبس بعد ذلك فهو جور البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٥٣ ح١١٠٧٤ وأخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ سعيد ثنا هشيم أنبأ أشعث بن سوار عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أنه استحلف رجلا مع بينة فأبى أن يحلف فقال له عبد الله بن عتبة لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٢٦٢ ح٢١٠٤٠ واحتج بعض أصحابنا بما أخبرني أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى نا محمد بن أيوب أنا إبراهيم بن موسى ويحيى بن المغيرة قالا نا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل * أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل وقال يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها فقال توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل قال فأنزل الله تعالى هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية فقال أهي له خاصة أم للمسلمين عامة فقال بل هي للمسلمين عامة وهكذا رواه زائدة بن قدامة وأبو عوانة عن عبد الملك وفيه إرسال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل \٦٠٥\ البيهقي في سننه الكبرى ج١/ص١٢٥ ح٦٠٥ وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني الليث يعني أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه كان يقول الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن يكون في الوجه عيب فيزاد في موضحة الوجه بقدر عيب الوجه ما بينه وبين نصف عقل الموضحة خمسة وعشرون دينارا وروينا في ذلك عن عمر بن عبد العزيز وفقهاء أهل المدينة من التابعين البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٨٢ ح١٥٩٨٠