التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:ابْنُ عَبْدَانَ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الشِّيْرَازِيُّ ** عن أحمد بن عبيد القنطري عن علي بن الحسن السكري عن Muhammad bin Tryf عن أبو خالد
الإسناد 2:أبو نصر بن قتادة عن أبو الحسن محمد بن الحسن السراج عن مطين عن al-Hasan bin Hammad bin Kusayb عن سليمان بن حيان الجعفري عن مجالد بن سعيد الهمداني عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري
أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض وفي رواية بن عبدان أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد وهو مما أخطأ فيه وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص١٦٦ ح٢٠٤١٤