التبويب الموضوعي للأحاديث

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

* هذه وهذه سواء الخنصر والإبهام \٢٠٠٥\ ابن حنبل في مسنده ج١/ص٢٢٧ ح١٩٩٩ قال البخاري حنش بن المعتمر وقال بعضهم بن ربيعة يتكلمون في حديثه أخبرناه أبو سعد الماليني أنبا أبو أحمد بن عدي قال سمعت بن حماد يذكره عن البخاري وأصحابنا يقولون القياس أن يكون في الأول ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الثاني وثلثها على عاقلة الثالث لأنه مات من فعل نفسه وفعل اثنين فسقط ثلث الدية لفعل نفسه ووجب الثلثان وفي الثاني ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الأول وثلثها على عاقلة الثالث وفي الثالث وجهان أحدهما نصف الدية على عاقلة الثاني والآخر ثلثا الدية على عاقلة الأول والثاني وفي الرابع جميع الدية على عاقلة الثالث وفيه وجه آخر أنها على عاقلة الأول والثاني والثالث فإن صح الحديث ترك له القياس والله أعلم البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص١١٢ ح١٦١٧٧

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.