التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع عن الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم
من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وابن مسعود رضي الله عنهما العفو من أحد الأولياء ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره قال الشافعي وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول قال واحتج لهم بعض من يعرف مذاهبهم بأثر مجذر بن زياد ولو كان حديثه مما يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل أن الله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقال فمن عفى له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف قال الشيخ إنما بلغنا قصة مجذر بن زياد من حديث الواقدي منقطعا وهو ضعيف البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٥٧ ح١٥٨٣٩