التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو طاهر الفقيه عن أبو حامد بن بلال عن أبو الأزهر المصري عن عمرو بن محمد عن قيس عن سالم الأفطس عن سعيد بن عاصم
أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني وهذا إن صح فلأنه أمتنع من أن يتوب من قذفه وأقام عليه ولو كان قد تاب منه لما ألزموه اسم الفسق والله أعلم قال الشافعي رحمه الله و بلغني عن بن عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص١٥٣ ح٢٠٣٣٥