التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشام بن عبد الملك الباهلي عن حماد بن سلمة البصري عن محمد بن عمرو عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن al-Shryd bin Swyd al-Thqfy
* إذا أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجبا حج أو كفارة يمين أو ظهار فهو من جميع المال \١٢٣٧٠\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٢٧٤ ح١٢٣٨٠