التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن محمد المقرئ عن الحسن بن محمد الأزهري عن يوسف بن يعقوب القاضي عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن الفضيل بن سليمان النميري عن موسى بن عقبة القرشي عن حكيم بن أبي حرة الأسلمي عن رجلا يسأل عبد الله بن عمر
لتمش ولتركب مسلم في صحيحه ج٣/ص١٢٦٤ ح١٦٤٤ وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار انه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة انه ان كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا وان كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك أدنى ما يجزي كلا في صلاته مالك في الموطأ ج٢/ص٤٨٠ ح٠