التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نعم ابن ماجه في سننه ج٢/ص١١٤٢ ح٣٤٥١ وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان انه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت ان أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا فقال عبد الملك لمروان كان اورع منك وهب لابنه جارية ثم قال لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة مالك في الموطأ ج٢/ص٥٤٠ ح١١٢٦ حدثني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وان وليها أبوه قال مالك الأمر عندنا ان من نحل ابنا صغيرا له ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه انه لا شيء للابن من ذلك الا ان يكون الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن مالك في الموطأ ج٢/ص٧٧٢ ح١٤٦١