التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم
يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه فأما عند الموت فليس له ان يمنعه الدارمي في سننه ج٢/ص٥١٦ ح٣٢٨٨
يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه فأما عند الموت فليس له ان يمنعه الدارمي في سننه ج٢/ص٥١٦ ح٣٢٨٨