التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو العباس الأصم عن Ahmed bin 'Abdul Hameed al-Haritha عن حماد بن أسامة القرشي عن الوليد بن كثير القرشي عن نافع مولى ابن عمر عن سالم بن عبد الله العدوي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه يريد والله أعلم قبض المكتري ما أكترى وجاوز ذا الحليفة فقد وجب عليه جميع الكراء إذا لم يكن شرط في الأجرة أجلا ولا ضمان عليه إذا لم يتعدى البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص١٢٣ ح١١٤٥١