التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص ابن ماجه في سننه ج٢/ص٧٨٦ ح٢٣٤٤
إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول قال أبو الوليد في هذا الحديث إبطال الخلاص ابن ماجه في سننه ج٢/ص٧٨٦ ح٢٣٤٤