التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:قتيبة بن سعيد عن ليث
الإسناد 2:محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن بن عمر
* إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع \١\ مسلم في صحيحه ج٣/ص١١٦٣ ح١٥٣١