التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نهى عن بيعتين وعن لستين فأما البيعتين فالملامسة والمنابذة وأما اللبستين فاشتمال الصماء ونهى عن الاحتباء في ثوب وأحد ليس بينه وبين السماء شيء على فرجه \١١١٤\ أبي يعلى في مسنده ج٢/ص٣٦٣ ح١١١٦
نهى عن بيعتين وعن لستين فأما البيعتين فالملامسة والمنابذة وأما اللبستين فاشتمال الصماء ونهى عن الاحتباء في ثوب وأحد ليس بينه وبين السماء شيء على فرجه \١١١٤\ أبي يعلى في مسنده ج٢/ص٣٦٣ ح١١١٦