التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو منصور الظفر بن أحمد العلوي رحمه الله عن أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم عن أحمد بن حازم عن عبيد الله بن موسى عن Sufyan bin 'Uyaynah عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله العدوي عن بن عمر
* من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع \١٠٥٢٩\ البيهقي في سننه الكبرى ج٥/ص٣٢٤ ح١٠٥٣٩