التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:الحسن بن محمد الطوسي عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن الوليد الفحام عن عبد الوهاب هو بن عطاء عن سعيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر
* أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع قال وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع ورواه سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في النخل والعبد جميعا وذكر يرد عن موضعه إن شاء الله تعالى \١٠٣٥١\ البيهقي في سننه الكبرى ج٥/ص٢٩٨ ح١٠٣٦١