التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله العدوي عن بن عمر
* من باع عبدا فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع \٦٣٩٤\ ابن حنبل في مسنده ج٢/ص١٥٠ ح٦٣٨٠