التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله العدوي عن عبد الله بن عمر العدوي
* من باع عبد وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع \٤٥٦١\ ابن حنبل في مسنده ج٢/ص٩ ح٤٥٥٢