التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحاكم النيسابوري عن أحمد بن إسحاق الصبغي عن أبو بكر محمد بن يحيى بن سهل عن محمد بن يحيى عن مطرف عن عبد الله بن عمر عن أخيه ويحيى بن سعيد وربيعة إنهم قالوا في المرأة الحائض أن أكثر ما تكف عن الصلاة خمس عشرة ثم تغتسل وتصلي
عبد الله أدركت الناس وهم يقولون ذلك البيهقي في سننه الكبرى ج١/ص٣٢١ ح١٤٣٤