التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
تلبس المرأة من الثياب وهي حائض ان أصابه دم غسلته وإلا فليس عليها غسله وان عرقت فيه فإنه يجزئها ان تنضحه الدارمي في سننه ج١/ص٢٥٥ ح١٠١٤
تلبس المرأة من الثياب وهي حائض ان أصابه دم غسلته وإلا فليس عليها غسله وان عرقت فيه فإنه يجزئها ان تنضحه الدارمي في سننه ج١/ص٢٥٥ ح١٠١٤