التبويب الموضوعي للأحاديث

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

هي واحدة بائنة يعني في الرجل يطلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهذا يحتمل أن يكون المراد به إذا فرقهن فلا يكون مخالفا لما قبله والذي يدل على ذلك مع ما مضى ما البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٣٥٥ ح١٤٨٦٣

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.