التبويب الموضوعي للأحاديث

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن ابن بُكَيْر * عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو عن أبي هريرة * أنهما سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا عن ليس ذلك بطلاق \١٤٨٠٩\ البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٣٤٨ ح١٤٨٢٠ عن عبد الله عن أبو سعيد عن al-Hasan bin Muhammad al-Za'farani عن شبابة بن سوار الفزاري عن بن أبي ذئب عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه *

إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه كذا وجدته وفي إسناده خلل وقد اتفق قول علي رضي الله عنه في التخيير والتمليك وكذا قول عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيهما متفق وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فقد اختلف قوله فيهما كما روينا وقد روى الثوري عن بن أبي ليلى عن الشعبي في اختاري وأمرك بيدك سواء في قول علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم وكأنه علم منه قولا آخر في إحدى المسألتين يوافق قوله في المسألة الأخرى والله أعلم \١٤٨١٣\ البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٣٤٩ ح١٤٨٢٤

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.