هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل أن ينكحها فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرا فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٢٤٤ ح١٤١٨٣ وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن بن عمر رضي الله عنهما * زوج ابنا له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر وابنه صغير يومئذ ولم يفرض لها صداقا فمكث الغلام ما مكث ثم مات فخاصم خال الجارية بن عمر إلى زيد بن ثابت فقال بن عمر لزيد إني زوجت ابني وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيرا فمات قبل ذلك ولم يفرض للجارية صداقا فقال زيد فلها الميراث إن كان للغلام مال وعليها العدة ولا صداق لها \١٤١٨٦\ البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٢٤٧ ح١٤١٩٧ وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب * سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها قال فقال سعيد يخرج بها إن شاء وروينا عن الشعبي في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال زوجها دارها وروينا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال أرى أن يوفي لها بشرطها وقول الجماعة أولى \١٤٢٠٨\ البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٢٥٠ ح١٤٢١٩ وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ أنبأ محمد بن عبد الله بن غيلان ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا عبيد الله عن إسرائيل عن خصيف عن مجاهد عن بن عباس قال هو الزوج كذا في هاتين الروايتين عن بن عباس وقد روي عنه بخلافه البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٢٥١ ح١٤٢٢٥