التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdullah bin Muhammad bin Tamim عن حجاجا وهو بن محمد الأعور عن بن جريج عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو السهمي
* أيما امرأة أنكحت على صداق أو جاه أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما ألزم فيه الرجل ابنته أو أخته \٥٥٠١\ النسائي في سننه الكبرى ج٣/ص٣٢٣ ح٥٥٣٢