التبويب الموضوعي للأحاديث

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

* أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين فهو الأول منهما وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه الحاكم في مستدركه ج٢/ص٤١ ح٢٢٥٤

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.