التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن إسماعيل عن بن جريج عن سليمان بن موسى القرشي عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير الأسدي عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال بن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه قال وكان سليمان بن موسى وكان فأثنى عليه قال عبد الله قال أبي السلطان القاضي لأن إليه أمر الفروج والأحكام ابن حنبل في مسنده ج٦/ص٤٧ ح٢٤٢٥١