التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمود بن غيلان العدوي عن سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عبّاس
إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال بن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام الترمذي في سننه ج٣/ص٤٣١ ح١١٢٢