لا زكاة في العرض فقد قال الشافعي في كتاب القديم إسناد الحديث عن بن عباس ضعيف فكان اتباع حديث بن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إلي والله أعلم قال الشيخ وقد حكى بن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن بن عمر ولم يحك خلافهم عن أحد فيحتمل أن يكون معنى قوله إن صح لا زكاة في العرض أي إذا لم يرد به التجارة البيهقي في سننه الكبرى ج٤/ص١٤٨ ح٧٣٩٤ وبإسناده ثنا يحيى ثنا مندل وحفص بن غياث وعبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن طاوس قال ليس على الرجل زكاة في ماله إذا كان عليه دين يحيط بماله البيهقي في سننه الكبرى ج٤/ص١٤٨ ح٧٤٠٠ وأخبرنا أبو أحمد العدل أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن يزيد بن خصيفة * أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة فقال لا \٧٣٩٤\ البيهقي في سننه الكبرى ج٤/ص١٤٨ ح٧٤٠٣ قال وحدثنا يحيى ثنا أبو بكر النهشلي عن حماد بن أبي سليمان أنه قال * يزكي الرجل ماله وإن كان عليه من الدين مثله لأنه يأكل منه وينكح فيه قال الشيخ والظواهر التي وردت بإيجاب الزكاة في الأموال تشهد لهذا القول بالصحة وهو قول الشافعي في الجديد وكان يقول حديث عثمان يشبه والله أعلم أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال وقوله هذا شهر زكاتكم يجوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضي أيام منه أخبرنا بهذا الكلام أبو سعيد ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال قال الشافعي فذكره \٧٣٩٨\ البيهقي في سننه الكبرى ج٤/ص١٤٩ ح٧٤٠٧