التبويب الموضوعي للأحاديث

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

* والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم \٨٥٠٥\ البيهقي في سننه الكبرى ج٤/ص٣٤٥ ح٨٥١٤

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.