التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسن بن محمد الطوسي عن محمد بن داسة البصري عن أبو داود السجستاني عن هناد بن السري التميمي عن ابن أَبي زَائِدة عن بن جريج ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عبّاس
* والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم \٨٥٠٥\ البيهقي في سننه الكبرى ج٤/ص٣٤٥ ح٨٥١٤